الباب السابع: تدبير أموال المعتقلين والعناية بهمالفرع الأول: تدبير الأموال وحفظ الأمتعة
المادة 73
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يمكن رفض الاحتفاظ بالمجوهرات أو الأشياء التي بحوزة المعتقلين نظرا لقيمتها أو حجمها.
ف 2وفي جميع الأحوال فإنها تسجل مؤقتا بالسجل المعد لهذا الغرض في انتظار قيام المعتقل بتسليمها للغير أو لأحد أفراد عائلته أو إلى مؤسسة معترف بها.
ف 3تخبر السلطات القضائية بذلك طبقا للمادة 107 من القانون المدني بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الأول: تدبير الأموال وحفظ الأمتعة
المادة 71 – المادة 75- المادة 71تحصى الأموال والأشياء التي كانت بحوزة المعتقلين عند ولوجهم المؤسسة وتدون بسجلات خاصة بذلك طبقا للمادة 101 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ويسل
- المادة 72تحصى المجوهرات وتحفظ طبقا للمادة 108 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وتسجل بسجل خاص لهذا الغرض على أن يتم تقييمها في أقرب الآجال. ويمكن أن تسل
- المادة 73يمكن رفض الاحتفاظ بالمجوهرات أو الأشياء التي بحوزة المعتقلين نظرا لقيمتها أو حجمها.
- المادة 74تحصى وتنظف وتعقم عند الاقتضاء الملابس والأمتعة الشخصية المسحوبة من المعتقلين، وتوضع بمستودع المؤسسة من أجل إعادتها لصاحبها عند الإفراج عنه.
- المادة 75تحفظ الوثائق الشخصية الخاصة بالمعتقلين المتوفين أو الهاربين طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.