الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامة
المادة 48
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يتم قبول المعتقلين بالمؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 52 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمادة 27 من هذا المرسوم.
ف 2يحدد وزير العدل كيفية إعداد القوائم والتقارير والبطاقات ومختلف الوثائق التي تثبت دخول وخروج المعتقلين وكذا التغييرات التي تطرأ على وضعيتهم الجنائية وكيفية إرسالها إلى إدارة السجون وإعادة الإدماج.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامة
المادة 48 – المادة 55- المادة 48يتم قبول المعتقلين بالمؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 52 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمادة 27 من هذا المرسوم.
- المادة 49يقصد بالترحيل نقل معتقل تحت الحراسة من مؤسسة إلى أخرى.
- المادة 50يقصد بإخراج معتقل من المؤسسة، أخذه تحت الحراسة خارج المؤسسة قصد المثول أما العدالة أو يهدف تلقي علاجات لم يكن بالإمكان تقديمها له داخل المؤسسة، وبصفة عامة من أج
- المادة 51يتعين على مدير المؤسسة أن ينفذ دون تأخير كل طلب أو أمر بالترحيل أو الإخراج تم تبليغه له بصفة قانونية.
- المادة 52لا يمكن أن يتم ترحيل معتقل أو إخراجه دون طلب أو أمر كتابي من الجهة المختصة.
- المادة 53يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحت مسؤولية رئيس الخفر، لتفادي وقوع أي هروب أو أي حادث عند ترحيل أو إخراج معتقل.
- المادة 54يمنع على الموظفين السماح للمعتقلين أثناء ترحيلهم أو إخراجهم بالاتصال بالغير ولاسيما الأشخاص المشار إليهم في المادة 75 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات
- المادة 55يجب تحضير وتتبع تنفيذ عملية الترحيل والإخراج في سرية تامة ولاسيما بالنسبة لتاريخ تنفيذها ولهوية المعتقلين المعنيين بها ولوسيلة النقل ولمكان التوجه ولخط السير.