الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامةالفرع الثاني: الإخراج
المادة 68
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يتعين على السلطة المختصة بالأمر أو بالترخيص بالإخراج إعطاء كل التعليمات التي تراها كفيلة بإرجاع المعتقل.
ف 2يجب أن يتم في جميع الأحوال إرجاع المعتقل إلى المؤسسة الأصلية في أسرع وقت داخل نفس اليوم ماعدا في حالة إيداعه بالمستشفى.
ف 3إذا تبين أن الإجراء الذي استوجب إخراج المعتقل سيستمر لعدة أيام، تعين في جميع الأحوال إرجاعه كل مساء إلى المؤسسة الأصلية أو إيداعه بأقرب مؤسسة سجنية وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق إجراءات الترحيل في حقه.
طريقة الإحالةالمادة 68 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: الإخراج
المادة 68 – المادة 70- المادة 68يتعين على السلطة المختصة بالأمر أو بالترخيص بالإخراج إعطاء كل التعليمات التي تراها كفيلة بإرجاع المعتقل.
- المادة 69تصدر الأوامر لإحضار معتقل أمام السلطة القضائية في جميع الأحوال أو لأي سبب كان وبأية صفة، عن وكيل الملك مالم تكن من اختصاص جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد المنصوص ع
- المادة 70إذا اتضح أن الاستماع إلى المعتقلين من طرف الشرطة القضائية داخل المؤسسات السجنية غير كاف، واقتضت مصلحة البحث إخراجهم، فان بإمكان الشرطة القضائية وبصفة استثنائية