الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامةالفرع الثاني: الإخراج
المادة 69
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1تصدر الأوامر لإحضار معتقل أمام السلطة القضائية في جميع الأحوال أو لأي سبب كان وبأية صفة، عن وكيل الملك مالم تكن من اختصاص جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ف 2تتكفل سلطات الأمن الوطني أو الدرك الملكي كل حسب اختصاصاته بتنفيذ أوامر الإحضار للمثول أمام السلطة القضائية أو لتنفيذ قراراتها.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: الإخراج
المادة 68 – المادة 70- المادة 68يتعين على السلطة المختصة بالأمر أو بالترخيص بالإخراج إعطاء كل التعليمات التي تراها كفيلة بإرجاع المعتقل.
- المادة 69تصدر الأوامر لإحضار معتقل أمام السلطة القضائية في جميع الأحوال أو لأي سبب كان وبأية صفة، عن وكيل الملك مالم تكن من اختصاص جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد المنصوص ع
- المادة 70إذا اتضح أن الاستماع إلى المعتقلين من طرف الشرطة القضائية داخل المؤسسات السجنية غير كاف، واقتضت مصلحة البحث إخراجهم، فان بإمكان الشرطة القضائية وبصفة استثنائية