الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامة
المادة 52
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1لا يمكن أن يتم ترحيل معتقل أو إخراجه دون طلب أو أمر كتابي من الجهة المختصة.
ف 2يقدم هذا الطلب أو الأمر للمؤسسة السجنية ويحفظ بها.
ف 3يتعين على مدير المؤسسة عند الضرورة أن يتأكد من صحة هذه الوثيقة وإن اقتضى الحال أن يراجع الجهة المصدرة لها.
ف 4إذا كان الأشخاص المكلفون بإنجاز هذه العملية غير معروفين لدى مصالح المؤسسة فإنه يجب عليهم الإدلاء بما يثبت هويتهم وصفتهم.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامة
المادة 48 – المادة 55- المادة 48يتم قبول المعتقلين بالمؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 52 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمادة 27 من هذا المرسوم.
- المادة 49يقصد بالترحيل نقل معتقل تحت الحراسة من مؤسسة إلى أخرى.
- المادة 50يقصد بإخراج معتقل من المؤسسة، أخذه تحت الحراسة خارج المؤسسة قصد المثول أما العدالة أو يهدف تلقي علاجات لم يكن بالإمكان تقديمها له داخل المؤسسة، وبصفة عامة من أج
- المادة 51يتعين على مدير المؤسسة أن ينفذ دون تأخير كل طلب أو أمر بالترحيل أو الإخراج تم تبليغه له بصفة قانونية.
- المادة 52لا يمكن أن يتم ترحيل معتقل أو إخراجه دون طلب أو أمر كتابي من الجهة المختصة.
- المادة 53يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحت مسؤولية رئيس الخفر، لتفادي وقوع أي هروب أو أي حادث عند ترحيل أو إخراج معتقل.
- المادة 54يمنع على الموظفين السماح للمعتقلين أثناء ترحيلهم أو إخراجهم بالاتصال بالغير ولاسيما الأشخاص المشار إليهم في المادة 75 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات
- المادة 55يجب تحضير وتتبع تنفيذ عملية الترحيل والإخراج في سرية تامة ولاسيما بالنسبة لتاريخ تنفيذها ولهوية المعتقلين المعنيين بها ولوسيلة النقل ولمكان التوجه ولخط السير.