الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامةالفرع الأول: الترحيل الفقرة الأولى الترحيل القضائي
المادة 67
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
يتم إيصال الأجانب الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على تسليمهم أو نقلهم لقضاء ما تبقى من العقوبة بوطنهم إلى الحدود الوطنية بواسطة الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصات كل منهما.
طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الأول: الترحيل الفقرة الأولى الترحيل القضائي
المادة 56 – المادة 67- المادة 56الترحيل القضائي هو الترحيل من مؤسسة إلى أخرى بقصد المثول أمام جهة قضائية لأي سبب كان.
- المادة 57يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي طلبت مثوله، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وينفذ هذا الأمر رجال الأم
- المادة 58إذا تقرر مثول معتقل أمام محكمة تبعد عن مكان الاعتقال ولأي سبب كان، من أجل قضية غير التي اعتقل بسببها، فان ترحيله ينفذ طبقا لمقتضيات المادة 57 أعلاه.
- المادة 59لا يمكن ترحيل معتقل احتياطي إلا بموافقة الجهة القضائية المكلفة بقضيته في مكان اعتقاله.
- المادة 60تتكفل مديرية إدارة السجون عند الاقتضاء بإرجاع المعتقل إذا كان مدانا.
- المادة 61يعتبر ترحيلا إداريا نقل المعتقلين الذي يتم طبقا للمادتين 29 و 30 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية من اجل توزيعهم حسب نمط الاعتقال الذي يجب أن ي
- المادة 62تحدد السلطة المكلفة بتنظيم عملية الترحيل وسيلة النقل بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وجنسهم وطبائعهم وللمسافة التي سيقع قطعها ول
- المادة 63يكلف موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالخفر، ويحدد عددهم بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين والى وسيلة النقل المستعملة والى المسافة.
- المادة 64يسلم مدير المؤسسة إلى رئيس الخفر مستخرجات من الأحكام أو القرارات والوثائق الأخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا مالهم من الأشياء والأمتعة باستثن
- المادة 65يمكن لأسباب أمنية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تنقل على انفراد الأشياء والأمتعة الخاصة بالمعتقلين المرحلين.
- المادة 66إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في حق مودع بمؤسسة سجنية، فان مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه إلى المؤسسة المكلفة باستقباله أو ت
- المادة 67يتم إيصال الأجانب الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على تسليمهم أو نقلهم لقضاء ما تبقى من العقوبة بوطنهم إلى الحدود الوطنية بواسطة الأمن الوطني أو الدرك المل