الباب السادس: حركة المعتقلين مقتضيات عامةالفرع الأول: الترحيل الفقرة الأولى الترحيل القضائي
المادة 63
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يكلف موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالخفر، ويحدد عددهم بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين والى وسيلة النقل المستعملة والى المسافة.
ف 2يتعين كلما دعت الضرورة إلى ذلك طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الأول: الترحيل الفقرة الأولى الترحيل القضائي
المادة 56 – المادة 67- المادة 56الترحيل القضائي هو الترحيل من مؤسسة إلى أخرى بقصد المثول أمام جهة قضائية لأي سبب كان.
- المادة 57يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي طلبت مثوله، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وينفذ هذا الأمر رجال الأم
- المادة 58إذا تقرر مثول معتقل أمام محكمة تبعد عن مكان الاعتقال ولأي سبب كان، من أجل قضية غير التي اعتقل بسببها، فان ترحيله ينفذ طبقا لمقتضيات المادة 57 أعلاه.
- المادة 59لا يمكن ترحيل معتقل احتياطي إلا بموافقة الجهة القضائية المكلفة بقضيته في مكان اعتقاله.
- المادة 60تتكفل مديرية إدارة السجون عند الاقتضاء بإرجاع المعتقل إذا كان مدانا.
- المادة 61يعتبر ترحيلا إداريا نقل المعتقلين الذي يتم طبقا للمادتين 29 و 30 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية من اجل توزيعهم حسب نمط الاعتقال الذي يجب أن ي
- المادة 62تحدد السلطة المكلفة بتنظيم عملية الترحيل وسيلة النقل بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين وجنسهم وطبائعهم وللمسافة التي سيقع قطعها ول
- المادة 63يكلف موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالخفر، ويحدد عددهم بالنظر إلى عدد المعتقلين المرحلين والى وسيلة النقل المستعملة والى المسافة.
- المادة 64يسلم مدير المؤسسة إلى رئيس الخفر مستخرجات من الأحكام أو القرارات والوثائق الأخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا مالهم من الأشياء والأمتعة باستثن
- المادة 65يمكن لأسباب أمنية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أن تنقل على انفراد الأشياء والأمتعة الخاصة بالمعتقلين المرحلين.
- المادة 66إذا صدر تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في حق مودع بمؤسسة سجنية، فان مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه إلى المؤسسة المكلفة باستقباله أو ت
- المادة 67يتم إيصال الأجانب الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على تسليمهم أو نقلهم لقضاء ما تبقى من العقوبة بوطنهم إلى الحدود الوطنية بواسطة الأمن الوطني أو الدرك المل