الباب الأول: واجبات الموظفين ومهام المراقبة والاطلاع على الأحوالالفرع الرابع: الشروط الخاصة لولوج المؤسسات والاتصال بالمعتقلين
المادة 12
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
يحدد مدير إدارة السجون كيفية الزيارات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومدتها والمتطلبات الأمنية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الرابع: الشروط الخاصة لولوج المؤسسات والاتصال بالمعتقلين
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يسمح لأعضاء الجمعيات ذات الصلة بالعمل التربوي، أو الاجتماعي، أو الحقوقي والهيئات الدينية، بإقامة حفل أو تخليد حدث وطني داخل المؤسسات السجنية، بعد موافقة مدير إد
- المادة 11يمكن لوزير العدل أن يمنح لكل شخص أو عضو جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج وإعادة التربية رخصا خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
- المادة 12يحدد مدير إدارة السجون كيفية الزيارات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه وذلك بالنظر إلى طبيعتها ومدتها والمتطلبات الأمنية.