الباب الأول: واجبات الموظفين ومهام المراقبة والاطلاع على الأحوالالفرع الثالث: دخول المؤسسات السجنية
المادة 5
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المصلحة بولوج محلات الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون وفي هذا المرسوم أو في النصوص المطبقة له.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثالث: دخول المؤسسات السجنية
المادة 5 – المادة 9- المادة 5لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المصلحة بولوج محلات الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون وفي هذا المرسوم أو في النصوص المطبقة له.
- المادة 6علاوة على الأشخاص المسموح لهم بولوج المؤسسات من طرف مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، يحق للمكلفين بمهام المراقبة الآتي ذكرهم دخول المؤسسات السجنية:
- المادة 7يمكن للقضاة والموظفين المشار إليهم في المادة السابقة التحدث مع السجناء خلال الأوقات العادية لفتح محلات الاعتقال، وإذا عبروا عن رغبتهم في التحدث مع المعتقل على ا
- المادة 8يحق لضباط الشرطة القضائية العاملين بموجب إنابة قضائية أو بناء على تعليمات النيابة العامة الاتصال بالمعتقلين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بعد
- المادة 9يحق للأعوان المكلفين بتبليغ وثيقة أو مقرر قضائي الاتصال بالمعتقلين المعنيين بالأمر. ويتم التبليغ بمكتب الضبط القضائي بحضور مدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذه الغاية