مادة madda
FR
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثاني: أنشطة المعتقلين

المادة 24

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

لا يمكن إحداث أي نوع من الأنشطة والأعمال إلا بترخيص مسبق من طرف مدير إدارة السجون بوزارة العدل.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أنشطة المعتقلين

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23يجمع المدانون أثناء النهار من أجل مزاولة أنشطة مهنية، أو بدنية، أو رياضية وكذا للدراسة والتكوين والأنشطة الثقافية أو الترفيهية.
  2. المادة 24لا يمكن إحداث أي نوع من الأنشطة والأعمال إلا بترخيص مسبق من طرف مدير إدارة السجون بوزارة العدل.
  3. المادة 25لا يمكن السماح لأي معتقل بالعمل في الحسابات العامة ومكتب الضبط القضائي أو المصالح الطبية، كما لا يمكنه القيام بأي عمل يخوله سلطة أو ممارسة التأديب.
  4. المادة 26يمكن أن يشتغل المعتقلون خارج المؤسسة في أعمال ذات مصلحة عامة، ويختار هؤلاء المعتقلون بدقة من بين الذين يتوفرون على ضمانات كافية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام
فهرس النص كاملا · 161 مادة