الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثاني: أنشطة المعتقلين
المادة 25
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1لا يمكن السماح لأي معتقل بالعمل في الحسابات العامة ومكتب الضبط القضائي أو المصالح الطبية، كما لا يمكنه القيام بأي عمل يخوله سلطة أو ممارسة التأديب.
ف 2غير أنه يمكن إسناد بعض المهام للمعتقلين في إطار الأنشطة الموجهة والمنظمة بالمؤسسة تحت المراقبة الفعلية للموظفين.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: أنشطة المعتقلين
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يجمع المدانون أثناء النهار من أجل مزاولة أنشطة مهنية، أو بدنية، أو رياضية وكذا للدراسة والتكوين والأنشطة الثقافية أو الترفيهية.
- المادة 24لا يمكن إحداث أي نوع من الأنشطة والأعمال إلا بترخيص مسبق من طرف مدير إدارة السجون بوزارة العدل.
- المادة 25لا يمكن السماح لأي معتقل بالعمل في الحسابات العامة ومكتب الضبط القضائي أو المصالح الطبية، كما لا يمكنه القيام بأي عمل يخوله سلطة أو ممارسة التأديب.
- المادة 26يمكن أن يشتغل المعتقلون خارج المؤسسة في أعمال ذات مصلحة عامة، ويختار هؤلاء المعتقلون بدقة من بين الذين يتوفرون على ضمانات كافية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام