الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
المادة 17
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يكون لكل معتقل بمكتب الضبط القضائي ملف شخصي يصاحبه إلى مختلف المؤسسات التي قد ينقل إليها.
ف 2يشتمل الملف الشخصي إضافة إلى الجزء القضائي على أجزاء أخرى كالتالي:
- –جزء يتعلق بسلوك المعتقل؛
- –جزء يتعلق بحالته الصحية؛
- –جزء يتعلق بحالته الاجتماعية؛
- –جزء يتعلق برأي الإدارة وملاحظاتها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
المادة 13 – المادة 20- المادة 13تمسك كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى سجل الاعتقال والسجلات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، سجلات من شأنها تسهيل سير العمل بمكتب الضبط القضائي وهي على الخصو
- المادة 14يحدد وزير العدل نماذج السجلات والبطاقات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98 المشار إليه أعلاه في هذا المرسوم.
- المادة 15يجب الاحتفاظ بسجل الاعتقال داخل المؤسسة بمجرد الشروع في العمل به ولا يمكن إخراجه.
- المادة 16تمسك سجلات خاصة تدون بها تصريحات المعتقلين بالتعرض والاستئناف والنقض.
- المادة 17يكون لكل معتقل بمكتب الضبط القضائي ملف شخصي يصاحبه إلى مختلف المؤسسات التي قد ينقل إليها.
- المادة 18يمكن إحداث بطاقات خاصة تساعد على عملية الجرد بالنسبة لبعض المعتقلين وخاصة المقترحين منهم للعفو الملكي أو للإفراج المقيد أو الممنوعين من الإقامة، أو الأجانب موضو
- المادة 19عند إطلاق سراح معتقل أو وفاته تجمع مختلف أجزاء الملف الشخصي وترتب ضمن محفوظات المؤسسة.
- المادة 20إذا أشعر مدير المؤسسة بخبر مؤلم يتعلق بأحد المعتقلين، تعين عليه تبليغه إياه بأسلوب يتحرى فيه اللباقة وحسن التدبير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفرضها هذا ال