مادة madda
FR
الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية

المادة 20

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

إذا أشعر مدير المؤسسة بخبر مؤلم يتعلق بأحد المعتقلين، تعين عليه تبليغه إياه بأسلوب يتحرى فيه اللباقة وحسن التدبير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفرضها هذا الظرف.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية

المادة 13 – المادة 20
  1. المادة 13تمسك كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى سجل الاعتقال والسجلات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، سجلات من شأنها تسهيل سير العمل بمكتب الضبط القضائي وهي على الخصو
  2. المادة 14يحدد وزير العدل نماذج السجلات والبطاقات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98 المشار إليه أعلاه في هذا المرسوم.
  3. المادة 15يجب الاحتفاظ بسجل الاعتقال داخل المؤسسة بمجرد الشروع في العمل به ولا يمكن إخراجه.
  4. المادة 16تمسك سجلات خاصة تدون بها تصريحات المعتقلين بالتعرض والاستئناف والنقض.
  5. المادة 17يكون لكل معتقل بمكتب الضبط القضائي ملف شخصي يصاحبه إلى مختلف المؤسسات التي قد ينقل إليها.
  6. المادة 18يمكن إحداث بطاقات خاصة تساعد على عملية الجرد بالنسبة لبعض المعتقلين وخاصة المقترحين منهم للعفو الملكي أو للإفراج المقيد أو الممنوعين من الإقامة، أو الأجانب موضو
  7. المادة 19عند إطلاق سراح معتقل أو وفاته تجمع مختلف أجزاء الملف الشخصي وترتب ضمن محفوظات المؤسسة.
  8. المادة 20إذا أشعر مدير المؤسسة بخبر مؤلم يتعلق بأحد المعتقلين، تعين عليه تبليغه إياه بأسلوب يتحرى فيه اللباقة وحسن التدبير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يفرضها هذا ال
فهرس النص كاملا · 161 مادة