الباب الأول: واجبات الموظفين ومهام المراقبة والاطلاع على الأحوالالفرع الثاني: انضباط الموظفين
المادة 3
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
بصرف النظر عن الالتزامات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة العمومية والنصوص الخاصة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يمنع على الموظفين وعلى كل الأشخاص المرخص لهم بولوج محلات الاعتقال، تحت طائلة عقوبات تأديبية حسب نوعية وخطورة كل مخالفة، القيام بما يلي:
- –استعمال العنف ضد المعتقلين؛
- –مخاطبة المعتقلين بألفاظ مهينة أو بذيئة؛
- –مزاولة العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
- –النوم أثناء العمل أو مغادرة مركز العمل؛
- –التخلي عن السلاح أو تركه دون حراسة؛
- –تكليف المعتقلين بمهام خارجة عن الأشغال العامة؛
- –قبول أي هدية أو امتياز أو وعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المعتقلين أو ذويهم؛
- –القيام بأي خدمة لحساب المعتقلين أو بأي بيع أو شراء أو مقايضة كيفما كانت؛
- –تسهيل كل وسائل اتصال النزلاء مع بعضهم أو مع غيرهم بصفة غير قانونية أو التغاضي عن ذلك؛
- –إدخال أو إخراج أو إيصال أشياء أو مواد كيفما كانت دون خضوعها للشروط المنصوص عليها قانونا أو تسهيل ذلك أو التغاضي عنه؛
- –التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية؛
- –إيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز أمن المؤسسة وتنظيم وسير مصالحها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: انضباط الموظفين
المادة 2 – المادة 4- المادة 2يجب على الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض احترامهم على المعتقلين، ويجعلهم يؤثرون فيهم تأثيرا حسنا.
- المادة 3بصرف النظر عن الالتزامات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة العمومية والنصوص الخاصة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يمنع على الموظفين وعلى كل
- المادة 4يجب على الموظفين معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم على المساواة وبدون تمييز.