الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الرابع: علاجات متنوعة
المادة 97
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يخضع المعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات والإسعافات والعلاجات الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية.
ف 2ينقل عند الاقتضاء المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة أو وحدات صحية مختصة.
طريقة الإحالةالمادة 97 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الرابع: علاجات متنوعة
المادة 96 – المادة 102- المادة 96يستفيد جميع المعتقلين المرضى من مجانية الفحوص الطبية ومختلف الإسعافات والأدوية الضرورية وكذا الاستشفاء.
- المادة 97يخضع المعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات والإسعافات والعلاجات الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية.
- المادة 98يمكن للمعتقلين بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الطبيب الخضوع، قبل الإفراج عنهم، للعلاج من أجل إزالة تسمم كحولي أو تسمم ناتج عن الإدمان على المخدرات.
- المادة 99إذا كانت حالة المعتقل تتطلب علاجا للأسنان وتعذر تقديمه بعين المكان فإنه يرحل مؤقتا إلى مؤسسة تتوفر على طبيب جراح للأسنان أو يعالج من طرف طبيب خاص على نفقته.
- المادة 100يمكن تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الترخيص بإيداع المعتقلين بمصحات خصوصية تتوفر فيها الشروط الأمنية الك
- المادة 101يمكن اقتراح ترحيل المدان إذا تبين انه مصاب بخلل عقلي أو انهيار عصبي إلى مؤسسة تتوفر على طبيب للأمراض العقلية والنفسية.
- المادة 102لا يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الترخيص لأي معتقل عبر عن رغبته في التبرع بدمه إلا بترخيص من وزير الصحة.