مادة madda
FR
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الرابع: علاجات متنوعة

المادة 97

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

ف 1يخضع المعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات والإسعافات والعلاجات الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية.

ف 2ينقل عند الاقتضاء المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة أو وحدات صحية مختصة.

طريقة الإحالةالمادة 97 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: علاجات متنوعة

المادة 96 – المادة 102
  1. المادة 96يستفيد جميع المعتقلين المرضى من مجانية الفحوص الطبية ومختلف الإسعافات والأدوية الضرورية وكذا الاستشفاء.
  2. المادة 97يخضع المعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات والإسعافات والعلاجات الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية.
  3. المادة 98يمكن للمعتقلين بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الطبيب الخضوع، قبل الإفراج عنهم، للعلاج من أجل إزالة تسمم كحولي أو تسمم ناتج عن الإدمان على المخدرات.
  4. المادة 99إذا كانت حالة المعتقل تتطلب علاجا للأسنان وتعذر تقديمه بعين المكان فإنه يرحل مؤقتا إلى مؤسسة تتوفر على طبيب جراح للأسنان أو يعالج من طرف طبيب خاص على نفقته.
  5. المادة 100يمكن تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الترخيص بإيداع المعتقلين بمصحات خصوصية تتوفر فيها الشروط الأمنية الك
  6. المادة 101يمكن اقتراح ترحيل المدان إذا تبين انه مصاب بخلل عقلي أو انهيار عصبي إلى مؤسسة تتوفر على طبيب للأمراض العقلية والنفسية.
  7. المادة 102لا يمكن لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الترخيص لأي معتقل عبر عن رغبته في التبرع بدمه إلا بترخيص من وزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 161 مادة