الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية
المادة 91
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يجب على طبيب المؤسسة السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية ولهذه الغاية يزور باستمرار وعلى الأقل مرة كل شهر كل المصالح والمحلات ويثير الانتباه لكل خلل ويقترح على مدير المؤسسة الإجراءات الضرورية لتداركه.
ف 2يمكنه إبداء رأيه في كمية المواد الغذائية المخصصة للوجبات كما له أن يراقب جودتها وطريقة تهييئها.
ف 3يحرر الطبيب تقريرا يضمنه ملاحظاته ويوجهه إلى مدير المؤسسة الذي يقوم بدوره فورا بإشعار مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 91 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية
المادة 91 – المادة 92- المادة 91يجب على طبيب المؤسسة السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية ولهذه الغاية يزور باستمرار وعلى الأقل مرة كل شهر كل المصالح والمحلات ويثير الانتباه لكل خلل ويقترح
- المادة 92ينجز الطبيب بالإضافة إلى التقرير المشار إليه في المادة السابقة تقريرا سنويا عن الحالة الصحية للمعتقلين ونظافة المؤسسة ويرسله لمدير إدارة السجون وإعادة الإدماج ت