الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 93
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل معزول لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 93 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 93 – المادة 95- المادة 93يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل معزول لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.
- المادة 94يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم، وتتم إعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد ما تسمح حالتهم الصحية بذلك.
- المادة 95يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه لإجراء عملية جراحية الإدلاء كتابة بموافقته ما لم يتعذر ذلك لاستحالة مادية.