الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 94
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم، وتتم إعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد ما تسمح حالتهم الصحية بذلك.
ف 2يمكن للطبيب المفوض من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يقوم بمراقبة إيداع المعتقلين بالمستشفى والاحتفاظ بهم داخله.
ف 3إذا ارتأى الطبيب المنتدب من طرف إدارة السجون أن بقاء النزيل بالمستشفى ليس بالضروري، يمكنه عند منازعته في ذلك رفع الأمر للطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
طريقة الإحالةالمادة 94 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 93 – المادة 95- المادة 93يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل معزول لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.
- المادة 94يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم، وتتم إعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد ما تسمح حالتهم الصحية بذلك.
- المادة 95يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه لإجراء عملية جراحية الإدلاء كتابة بموافقته ما لم يتعذر ذلك لاستحالة مادية.