الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 95
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه لإجراء عملية جراحية الإدلاء كتابة بموافقته ما لم يتعذر ذلك لاستحالة مادية.
ف 2إذا تعلق الأمر بمعتقل قاصر فيجب الحصول على الموافقة المسبقة من وليه أو من يتولى رعايته، عدا إذا كانت العملية لا تتسم بنوع من الخطورة أو عند حالة الاستعجال.
طريقة الإحالةالمادة 95 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 93 – المادة 95- المادة 93يجب وضع المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة أو محل معزول لتتأتى حراسته من طرف أعوان القوة العمومية.
- المادة 94يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم، وتتم إعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد ما تسمح حالتهم الصحية بذلك.
- المادة 95يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه لإجراء عملية جراحية الإدلاء كتابة بموافقته ما لم يتعذر ذلك لاستحالة مادية.