مادة madda
FR
الباب التاسع: تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهمالفرع الثالث: المساعدة الاجتماعية

المادة 136

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

يحق للمشرفين الاجتماعيين دخول محلات الاعتقال خلال أوقات العمل، إلا أنه لا يمكنهم زيارة أو مراسلة المعتقلين الاحتياطيين الممنوعين من الاتصال ما لم تكن بحوزتهم رخصة من الجهة القضائية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 136 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المساعدة الاجتماعية

المادة 132 – المادة 141
  1. المادة 132تهدف المساعدة الاجتماعية للمعتقلين إلى إعانتهم على حل المشاكل الشخصية والعائلية والمهنية والمادية التي تنتج أو تتفاقم بسبب حرمانهم من الحرية وترمي بالخصوص إلى م
  2. المادة 133يمارس المشرفون الاجتماعيون مهامهم وفقا لمقتضيات هذا المرسوم وينفذون الخطط المرسومة في هذا المجال من طرف مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج تحت إشراف مدير المؤسس
  3. المادة 134يتعين على المشرف الاجتماعي فتح ملف لكل معتقل يضمن فيه وضعيته العائلية والاجتماعية وظروفه الشخصية مع مقترحات عملية، ولهذه الغاية، يجب على مكتب الضبط القضائي إشعا
  4. المادة 135تطبق مقتضيات المادة 3 من هذا المرسوم على المشرفين الاجتماعيين.
  5. المادة 136يحق للمشرفين الاجتماعيين دخول محلات الاعتقال خلال أوقات العمل، إلا أنه لا يمكنهم زيارة أو مراسلة المعتقلين الاحتياطيين الممنوعين من الاتصال ما لم تكن بحوزتهم رخ
  6. المادة 137يتم إخبار المصلحة الاجتماعية باقتراب موعد الإفراج ليتأتى لها قدر الإمكان تزويد المعتقلين المعوزين بلباس مناسب عند الإفراج عنهم وتقديم المساعدة إليهم لضمان وصوله
  7. المادة 138يمكن للمعتقل المعوز الذي انتهت عقوبته في ساعة متأخرة من الليل أن يتقدم بطلب صريح وموقع من طرفه لتأجيل الإفراج عنه إلى الصباح الموالي إذا لم يكن متيقنا من وجود و
  8. المادة 139إذا كان اللازم إخضاع معتقل عند الإفراج عنه لمراقبة طبية وقائية أو لإتمام علاج شرع فيه أثناء الاعتقال فيجب على المصلحة الاجتماعية بتنسيق مع طبيب المؤسسة ربط الات
  9. المادة 140يجب على المشرف الاجتماعي عند علمه بخبر مؤلم كوفاة أو إصابة أحد أقارب المعتقل بمرض خطير، استشارة مدير المؤسسة من أجل إشعار المعتقل مع مراعاة الشروط المنصوص عليها
  10. المادة 141يمكن بعد إذن المدير العام لإدارة السجون مرافقة معتقل لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو اخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم.
فهرس النص كاملا · 161 مادة