الباب التاسع: تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهمالفرع الثاني: النشاط الترفيهي والثقافي
المادة 125
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1تتوفر كل مؤسسة قدر الإمكان على خزانة تحتوي على مؤلفات توضع مجانا رهن إشارة المعتقلين لتمكينهم من تنمية معرفتهم وقدراتهم الفكرية.
ف 2تبين كيفية استعمالها بمقتضى النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 125 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: النشاط الترفيهي والثقافي
المادة 125 – المادة 131- المادة 125تتوفر كل مؤسسة قدر الإمكان على خزانة تحتوي على مؤلفات توضع مجانا رهن إشارة المعتقلين لتمكينهم من تنمية معرفتهم وقدراتهم الفكرية.
- المادة 126يمكن للمعتقلين استعمال جهازي الراديو والتلفزة، وتحدد كيفية استعمالهما بمقتضى النظام الداخلي، اعتبارا لما تقتضيه راحة النزلاء وأمن المؤسسة.
- المادة 127تعرض بالمؤسسة السجنية دوريا أفلام تربوية وترفيهية مختارة ومراقبة مسبقا.
- المادة 128يمكن تنظيم عروض ترفيهية وتربوية وفنية داخل المؤسسات بمساهمة أشخاص أو فرق من خارج المؤسسات وذلك بترخيص من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبعد اتخاذ الترتيبات
- المادة 129يمكن بعد توفير نفس الضمانات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه الترخيص للمعتقلين ذوي السيرة الحسنة بتكوين فرق رياضية أو فرق ألعاب يستبعد فيها الربح المادي.
- المادة 130يمكن الترخيص من طرف مدير المؤسسة للمعتقلين بممارسة أنشطة من اختيارهم وبصفة فردية وذلك خلال أوقات الفراغ، ما دامت هذه النشطة لا تضر بباقي المعتقلين أو بالنظام أو
- المادة 131يمكن لمدير المؤسسة وبصفة مؤقتة إبعاد كل معتقل عن المشاركة في الأنشطة المذكورة في هذا الفرع كلما كان من شأن مشاركته الإخلال بسيرها العادي.