مادة madda
FR
الباب التاسع: تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهمالفرع الثاني: النشاط الترفيهي والثقافي

المادة 131

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

يمكن لمدير المؤسسة وبصفة مؤقتة إبعاد كل معتقل عن المشاركة في الأنشطة المذكورة في هذا الفرع كلما كان من شأن مشاركته الإخلال بسيرها العادي.

طريقة الإحالةالمادة 131 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: النشاط الترفيهي والثقافي

المادة 125 – المادة 131
  1. المادة 125تتوفر كل مؤسسة قدر الإمكان على خزانة تحتوي على مؤلفات توضع مجانا رهن إشارة المعتقلين لتمكينهم من تنمية معرفتهم وقدراتهم الفكرية.
  2. المادة 126يمكن للمعتقلين استعمال جهازي الراديو والتلفزة، وتحدد كيفية استعمالهما بمقتضى النظام الداخلي، اعتبارا لما تقتضيه راحة النزلاء وأمن المؤسسة.
  3. المادة 127تعرض بالمؤسسة السجنية دوريا أفلام تربوية وترفيهية مختارة ومراقبة مسبقا.
  4. المادة 128يمكن تنظيم عروض ترفيهية وتربوية وفنية داخل المؤسسات بمساهمة أشخاص أو فرق من خارج المؤسسات وذلك بترخيص من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبعد اتخاذ الترتيبات
  5. المادة 129يمكن بعد توفير نفس الضمانات المشار إليها في المادة السابقة أعلاه الترخيص للمعتقلين ذوي السيرة الحسنة بتكوين فرق رياضية أو فرق ألعاب يستبعد فيها الربح المادي.
  6. المادة 130يمكن الترخيص من طرف مدير المؤسسة للمعتقلين بممارسة أنشطة من اختيارهم وبصفة فردية وذلك خلال أوقات الفراغ، ما دامت هذه النشطة لا تضر بباقي المعتقلين أو بالنظام أو
  7. المادة 131يمكن لمدير المؤسسة وبصفة مؤقتة إبعاد كل معتقل عن المشاركة في الأنشطة المذكورة في هذا الفرع كلما كان من شأن مشاركته الإخلال بسيرها العادي.
فهرس النص كاملا · 161 مادة