مادةmadda
FR
الباب التاسع: تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهمالفرع الأول: البرامج التربوية

المادة 116

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

يجب أن تكون برامج التعليم وطرقه مطابقة لما هو معمول به في التعليم الرسمي.

طريقة الإحالةالمادة 116 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: البرامج التربوية

المادة 105 – المادة 124
  1. المادة 105يعد بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية.
  2. المادة 106يجب إعطاء المعتقلين كل التسهيلات للقيام بواجباتهم الدينية، ويتعين إعداد محل لأداء الشعائر الدينية مع مراعاة وضعية المؤسسة والقواعد الأمنية بها.
  3. المادة 107يستفيد جميع المعتقلين المسلمين من التعليم الديني الذي يبرمج بتنسيق مع الجهة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية.
  4. المادة 108يستفيد المعتقلون المنتمون لديانات أخرى من زيارة ممثلين عن دياناتهم مرخص لهم من طرف إدارة السجون وإعادة الإدماج بطلب من الهيئة الدينية المختصة، ويمكنهم التوصل با
  5. المادة 109يرخص للمعتقلين تحت ضمانات أمنية بالتوصل أو بالاحتفاظ معهم بالأشياء المتعلقة بأداء شعائرهم الدينية وبالكتب الضرورية لملء حياتهم الروحية والفكرية.
  6. المادة 110يهدف العمل التربوي الموجه للمعتقلين إلى إبراز وتنمية مداركهم وكفاءتهم لتمكينهم بعد الإفراج عنهم من العيش الكريم وتوفير حاجياتهم بطرق شريفة في نطاق احترام القانو
  7. المادة 111يتم العمل التربوي عن طريق المقابلات الفردية وبالمحاضرات والدروس وبالمناقشات الجماعية تحت إشراف مربين أو بالتعليق على أفلام وأحداث يتم اختيارها بعناية مما له علا
  8. المادة 112يمكن استعمال كل الطرق البيداغوجية والوسائل السمعية البصرية كما يمكن إشراك كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع في العمل التربوي.
  9. المادة 113يخصص جزء من البرامج الموجهة للنساء لتحسيسهن برسالتهن داخل الأسرة وبدورهن في التنمية الاجتماعية.
  10. المادة 114يجب على مديرية السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع القطاعات الوصية تنظيم دورات لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين الأميين وذلك بجميع المؤسسات.
  11. المادة 115يستفيد من التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي المعتقلون الذين قدموا طلبا في هذا الشأن والذين يتوفرون على الشروط المتطلبة.
  12. المادة 116يجب أن تكون برامج التعليم وطرقه مطابقة لما هو معمول به في التعليم الرسمي.
  13. المادة 117يمكن السماح للمعتقلين بمتابعة التعليم الثانوي أو العالي أو التقني عن طريق المراسلة.
  14. المادة 118يمكن لوزير العدل بناء على اقتراح مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يأذن للمعتقلين بحضور بعض الحصص الدراسية خارج المؤسسة إذا تعذر تلقي هذه الدروس داخل المؤسسة
  15. المادة 119يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء السنة الدراسية أن يتابعوا دراستهم وأن يجتازوا الامتحانات بمركز رسمي.
  16. المادة 120يقوم بالتعليم داخل المؤسسات السجنية أطر مؤهلة تابعة لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج أو أطر معينة لهذا الغرض من لدن الوزارات المعنية.
  17. المادة 121تجرى الامتحانات بالمؤسسة السجنية ماعدا إذا كانت طبيعة الاختبارات تستوجب إجراءها خارج المؤسسة.
  18. المادة 122يتم تنظيم برامج التكوين المهني والاختبارات المتعلقة به أو الترشيح للاختبارات المناسبة لهذا التكوين بالمؤسسات السجنية التي تتوفر على الأطر المؤهلة والتجهيزات الض
  19. المادة 123يختار لتلقي التكوين المهني المدانون القابلون للإستفادة منه على أن يؤخذ بعين الاعتبار سنهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ويتعين أيضا أن تكون المدة المتبقية لهم من العقوبة
  20. المادة 124يلحق كل معتقل أفرج عنه قبل انتهاء مدة تكوينه بأقرب مركز رسمي للتكوين المهني تابع للوزارة الوصية وذلك من أجل متابعة هذا التكوين وإلا سمح له بإتمامه في حالة سراح
فهرس النص كاملا · 161 مادة