الباب العاشر: النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلينالفرع الأول: المحكوم عليهم بالإعدام
المادة 143
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يخضع المحكوم عليهم بالإعدام لنظام الاعتقال الانفرادي حسب الإمكان.
ف 2يجب إيلاء المحكوم عليهم بالإعدام عناية خاصة تمكن من دراسة شخصيتهم وتتبع حالتهم النفسية والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب أو انتحار أو إضرار بالغير.
ف 3تجرى الفسح قدر الإمكان بأفنية خاصة بالحي، ويلزم المعتقلون عند الاقتضاء بارتداء الزي الجنائي.
ف 4يمكن السماح لهم بمزاولة بعض الأشغال بعد استشارة الطبيب والمشرف الاجتماعي وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية.
طريقة الإحالةالمادة 143 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الأول: المحكوم عليهم بالإعدام
المادة 142 – المادة 145- المادة 142يمكن ترحيل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مؤسسة تتوفر على حي معد لهذه الفئة من المعتقلين بمجرد النطق بالحكم.
- المادة 143يخضع المحكوم عليهم بالإعدام لنظام الاعتقال الانفرادي حسب الإمكان.
- المادة 144يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم وأصهارهم، ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف
- المادة 145يمنع في أي حال من الأحوال تبليغ المحكوم عليه بالإعدام بقرار رفض طلب العفو.