الباب العاشر: النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلينالفرع الأول: المحكوم عليهم بالإعدام
المادة 144
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم وأصهارهم، ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف إدارة المؤسسة.
ف 2لا يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام التوصل بالمؤن الغذائية الموجهة إليهم بواسطة طرود أو خارج الإطار المسموح به في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3يستفيد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذه الوضعية من الاتصال بدفاعهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
ف 4تتخذ إدارة المؤسسة جميع الاحتياطات الأمنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.
طريقة الإحالةالمادة 144 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الأول: المحكوم عليهم بالإعدام
المادة 142 – المادة 145- المادة 142يمكن ترحيل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مؤسسة تتوفر على حي معد لهذه الفئة من المعتقلين بمجرد النطق بالحكم.
- المادة 143يخضع المحكوم عليهم بالإعدام لنظام الاعتقال الانفرادي حسب الإمكان.
- المادة 144يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم وأصهارهم، ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف
- المادة 145يمنع في أي حال من الأحوال تبليغ المحكوم عليه بالإعدام بقرار رفض طلب العفو.