مادة madda
FR
الباب العاشر: النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلينالفرع الأول: المحكوم عليهم بالإعدام

المادة 144

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

ف 1يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم وأصهارهم، ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف إدارة المؤسسة.

ف 2لا يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام التوصل بالمؤن الغذائية الموجهة إليهم بواسطة طرود أو خارج الإطار المسموح به في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3يستفيد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذه الوضعية من الاتصال بدفاعهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

ف 4تتخذ إدارة المؤسسة جميع الاحتياطات الأمنية لتمر الزيارة في ظروف سليمة.

طريقة الإحالةالمادة 144 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المحكوم عليهم بالإعدام

المادة 142 – المادة 145
  1. المادة 142يمكن ترحيل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مؤسسة تتوفر على حي معد لهذه الفئة من المعتقلين بمجرد النطق بالحكم.
  2. المادة 143يخضع المحكوم عليهم بالإعدام لنظام الاعتقال الانفرادي حسب الإمكان.
  3. المادة 144يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من زيارة أفراد عائلاتهم وأوليائهم وأصهارهم، ويمكنهم التوصل مباشرة من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم بالمؤن التي يتعين تفتيشها بكل دقة من طرف
  4. المادة 145يمنع في أي حال من الأحوال تبليغ المحكوم عليه بالإعدام بقرار رفض طلب العفو.
فهرس النص كاملا · 161 مادة