الباب السابع: تدبير أموال المعتقلين والعناية بهمالفرع الثاني: العناية بالمعتقلين الفقرة الأولى التغذية
المادة 78
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يمكن للمعتقلين التوصل بالمؤونة من طرف ذويهم.
ف 2تحدد إدارة المؤسسة السجنية مواعد تقديمها.
ف 3يسيطر مدير المؤسسة لائحة المواد الغذائية غير المرخص بإدخالها، اعتبارا لما يقتضيه الأمن الغذائي للنزلاء.
ف 4لا تقبل ضمن المؤونة المقدمة للنزلاء من طرف ذويهم المواد الغذائية التي تحتاج إلى الطهي، ما لم يكن بالمؤسسة مطبخ خاص لهذه الغاية.
ف 5تخضع هذه المؤونة للتفتيش الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 78 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: العناية بالمعتقلين الفقرة الأولى التغذية
المادة 76 – المادة 88- المادة 76تتكفل إدارة المؤسسة بتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي متوازن، يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم.
- المادة 77يمكن لإدارة المؤسسة السجنية أن تستعين بالمعتقلين في تهيئ الوجبات الغذائية، ويجب عليها في هذه الحالة إخضاعهم مسبقا للفحوص والكشوفات الطبية الضرورية، كما يتعين عل
- المادة 78يمكن للمعتقلين التوصل بالمؤونة من طرف ذويهم.
- المادة 79تخول لكل نزيل بواسطة إدارة المؤسسة السجنية إمكانية اقتناء ما قد يحتاج إليه من مواد مسموح بها، ما لم يكن خاضعا لعقوبة تأديبية تمنعه من ذلك، ويقتطع ثمن هذه المواد
- المادة 80يجب أن يتوفر كل سجين على الماء الصالح للشرب بصفة دائمة.
- المادة 81توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين بدلا خاصة مناسبة تتلاءم وفصول السنة.
- المادة 82يحدد وزير العدل مكونات ومواصفات ألبسة المعتقلين ولوازم الفراش الخاص بهم وشروط الحفاظ على نظافتها وجودتها وعلى تجديدها الدوري.
- المادة 83يوفر لكل معتقل سرير وفراش ملائم، وإذا كان عدد المعتقلين يفوق عدد الأسرة، فتعطى الأسبقية حسب الترتيب للمرضى ثم للأشخاص المسنين فالنساء فالأحداث ومن هم دون العشري
- المادة 84يجب أن تستجيب محلات الإقامة للمتطلبات الصحية ويتعين لذلك أن تكون النوافذ كبيرة بما فيه الكفاية ليتمكن المعتقلون من القراءة والعمل في إنارة طبيعية.
- المادة 85يهيئ كل معتقل فراشه ويعتني بزنزانته أو المكان المخصص له ليكون نظيفا باستمرار.
- المادة 86يفرض على جميع المعتقلين القيام بنظافتهم الشخصية التي يجب أن تراقب باستمرار وتعزز هذه الرقابة بالنسبة للمعتقلين العاملين بالمطابخ وبالأفرنة وبقاعات الطعام وبالمص
- المادة 87يمكن المعتقلون من الحلاقة كلما رغبوا في ذلك وقبل كل إخراج أو ترحيل.
- المادة 88تخول للمعتقل إمكانية الاستحمام عند دخوله للمؤسسة السجنية ويتعين على إدارة المؤسسة السجنية عند الاقتضاء إجباره على ذلك.