الباب الحادي عشر: تهييء ملفات الاقتراحات للإفراج المقيد بشروط
المادة 157
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يكون محتوى الملفات المنجزة من أجل الإفراج المقيد بشروط سريا.
ف 2يمنع إشعار المعتقل أو عائلته أو الأشخاص الذين يهمهم أمره باقتراحات الإفراج المقدمة، أو بتأجيلها.
ف 3يجب إخبار المعتقل بقرار رفض الإفراج المقيد بشروط.
طريقة الإحالةالمادة 157 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الباب الحادي عشر: تهييء ملفات الاقتراحات للإفراج المقيد بشروط
المادة 154 – المادة 161- المادة 154يجب دراسة الوضعية الجنائية لكل معتقل يمكن أن يقترح للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من طرف مدير المؤسسة الذي يجب عليه استش
- المادة 155يعد ملف اقتراح الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة السجنية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وينبغي أن يتضمن:
- المادة 156ترسل هذه الملفات إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج لتتميمها بشهادة تثبت بأن المعني بالأمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مهنة ذات دخل قار، وإذا تعذر ذلك بشهادة إي
- المادة 157يكون محتوى الملفات المنجزة من أجل الإفراج المقيد بشروط سريا.
- المادة 158يشعر المعتقل فورا بقرار الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة المعتقل بها وينجز هذا الأخير محضرا يشير فيه إلى القيام بهذا الإجراء.
- المادة 159تسلم للمعتقل عند خروجه من المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته رخصة تتضمن القرار المتخذ في شأنه وتحتوي هذه الرخصة على:
- المادة 160تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم.
- المادة 161يسند لوزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.