منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب الحادي عشر: تهييء ملفات الاقتراحات للإفراج المقيد بشروط
المادة 160
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 160 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الباب الحادي عشر: تهييء ملفات الاقتراحات للإفراج المقيد بشروط
المادة 154 – المادة 161- المادة 154يجب دراسة الوضعية الجنائية لكل معتقل يمكن أن يقترح للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من طرف مدير المؤسسة الذي يجب عليه استش
- المادة 155يعد ملف اقتراح الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة السجنية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وينبغي أن يتضمن:
- المادة 156ترسل هذه الملفات إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج لتتميمها بشهادة تثبت بأن المعني بالأمر يملك وسائل شخصية للعيش أو مهنة ذات دخل قار، وإذا تعذر ذلك بشهادة إي
- المادة 157يكون محتوى الملفات المنجزة من أجل الإفراج المقيد بشروط سريا.
- المادة 158يشعر المعتقل فورا بقرار الإفراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة المعتقل بها وينجز هذا الأخير محضرا يشير فيه إلى القيام بهذا الإجراء.
- المادة 159تسلم للمعتقل عند خروجه من المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته رخصة تتضمن القرار المتخذ في شأنه وتحتوي هذه الرخصة على:
- المادة 160تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم.
- المادة 161يسند لوزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.