مادة madda
FR
الباب العاشر: النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلينالفرع الثاني: الأحداث

المادة 151

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006

يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص للراشدين.

طريقة الإحالةالمادة 151 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الأحداث

المادة 146 – المادة 153
  1. المادة 146تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع المعتقلين الأحداث والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة والمنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات
  2. المادة 147يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ.
  3. المادة 148يوزع الأحداث حسب الإمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات بالأحياء المخصصة لهم.
  4. المادة 149خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن للأحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون العشرين سنة المشاركة في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة و
  5. المادة 150يجب شغل الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة في مختلف الأنشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل المؤسسة من درا
  6. المادة 151يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص للراشدين.
  7. المادة 152تقتصر تحركات المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما تقتضيه ضرورة المصلحة ويحرسون بدقة من طرف الموظف المسؤول.
  8. المادة 153يمكن للأشخاص الذين تكلفهم الجهات القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالتربية المحروسة أن يقوموا بزيارات للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط المقر
فهرس النص كاملا · 161 مادة