الباب العاشر: النظام المطبق على أصناف خاصة من المعتقلينالفرع الثاني: الأحداث
المادة 147
من مرسوم بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (رقم 2.00.485)
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2006
ف 1يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ.
ف 2يطبق هذا النظام على المعتقلين المدانين والاحتياطيين.
طريقة الإحالةالمادة 147 من مرسوم رقم 2.00.485 — madda.ma
الفرع الثاني: الأحداث
المادة 146 – المادة 153- المادة 146تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع المعتقلين الأحداث والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة والمنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات
- المادة 147يخضع المعتقلون المشار إليهم في المادة السابقة إلى نظام خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملء أوقات الفراغ.
- المادة 148يوزع الأحداث حسب الإمكان على مجموعات حسب سنهم بمراكز الإصلاح أو داخل المؤسسات بالأحياء المخصصة لهم.
- المادة 149خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن للأحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون العشرين سنة المشاركة في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة و
- المادة 150يجب شغل الأحداث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير المؤسسة في مختلف الأنشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها داخل المؤسسة من درا
- المادة 151يختلف اللباس الجنائي المخصص للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص للراشدين.
- المادة 152تقتصر تحركات المعتقلين المنتمين لهذا الصنف خارج المحل المخصص لهم على ما تقتضيه ضرورة المصلحة ويحرسون بدقة من طرف الموظف المسؤول.
- المادة 153يمكن للأشخاص الذين تكلفهم الجهات القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالتربية المحروسة أن يقوموا بزيارات للأحداث والأشخاص دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط المقر