الباب الأول: دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 2
من مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
ف 1يعهد إلى المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني بالمساهمة في وضع السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني، كما يقترح توصيات ترفع إلى الحكومة بقصد وضع السياسة وتتبعها.
ف 2ولهذا الغرض، يتولى خصوصا ما يلي:
- –اقتراح التوجهات الكبرى التهيئة والتنمية المستدامة؛
- –إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم هذا الميدان والمعروضة عليه من طرف الحكومة؛
- –إبداء الرأي بخصوص التصاميم ومختلف الوثائق الوطنية والجهوية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمعروضة عليه من طرف الحكومة؛
- –الحرص على انسجام مختلف الخيارات والمشاريع القطاعية الكبرى وذلك وفق المبادئ والتوجهات التي تقوم عليها سياسة إعداد التراب الوطني؛
- –المساهمة في تقييم حصيلة الأعمال التي تم تنفيذها في مجال إعداد التراب الوطني؛
- –اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق تكامل أمثل بين مختلف الأعمال المرتبطة بإعداد التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.2331 — madda.ma
الباب الأول: دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يحدث تحت رئاسة الوزير الأول مجلس يسمى «المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني «.
- المادة 2يعهد إلى المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني بالمساهمة في وضع السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني، كما يقترح توصيات ترفع إلى الحكومة بقصد وضع السياسة وتتبعها.