الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 4
من مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
ف 1تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني.
ف 2وتتولى الأمانة المذكورة خصوصا ما يلي:
- –إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
- –تحضير أشغال المجلس؛
- –متابعة وتنفيذ توصيات المجلس؛
- –وضع تقرير سنوي حول إعداد التراب الوطني يعرض على هذا المجلس.
ف 3ويجوز للأمانة الدائمة للمجلس الاستعانة بالمصالح التابعة للوزارات الأخرى المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.01.2331 — madda.ma
الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني.
- المادة 5تباشر أشغال المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في جلسات عامة وداخل لجان عمل مختصة تحدث في حظيرته، يحدد اختصاصاتها وتركيبتها ومدة قيامها وكيفية سيرها.
- المادة 6يجتمع المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني باستدعاء من رئيسه على الأقل مرة في السنة ومتى كان ذلك ضروريا.
- المادة 7تحدد كيفيات تسيير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في نظام داخلي يصادق عليه هذا المجلس.
- المادة 8يعين المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني مقررا عاما، وتعين كل لجنة من لجان العمل رئيسا ومقررا لها.
- المادة 9تتولى كل لجنة عمل إعداد تقرير عن ميدان اختصاصها، ويقدم التقرير العام عن أشغال اللجان في جلسة عامة ويرفع إلى الوزير الأول.