مادة madda
FR
الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

المادة 8

من مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

ف 1يعين المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني مقررا عاما، وتعين كل لجنة من لجان العمل رئيسا ومقررا لها.

ف 2تجتمع اللجان المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني أو بطلب من رؤسائها، وتنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من لدن هذا المجلس الذي ترفع إليه نتائج أعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.01.2331 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني.
  2. المادة 5تباشر أشغال المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في جلسات عامة وداخل لجان عمل مختصة تحدث في حظيرته، يحدد اختصاصاتها وتركيبتها ومدة قيامها وكيفية سيرها.
  3. المادة 6يجتمع المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني باستدعاء من رئيسه على الأقل مرة في السنة ومتى كان ذلك ضروريا.
  4. المادة 7تحدد كيفيات تسيير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في نظام داخلي يصادق عليه هذا المجلس.
  5. المادة 8يعين المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني مقررا عاما، وتعين كل لجنة من لجان العمل رئيسا ومقررا لها.
  6. المادة 9تتولى كل لجنة عمل إعداد تقرير عن ميدان اختصاصها، ويقدم التقرير العام عن أشغال اللجان في جلسة عامة ويرفع إلى الوزير الأول.
فهرس النص كاملا · 10 مواد