الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 6
من مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
ف 1يجتمع المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني باستدعاء من رئيسه على الأقل مرة في السنة ومتى كان ذلك ضروريا.
ف 2ويشترط لصحة اجتماعاته أن يحضرها نصف أعضائه أو من يمثلهم.
ف 3يقدم رئيس المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني للأعضاء خلال الاجتماع السنوي، تقييما للسنة المنصرمة وعند الاقتضاء مشروع البرنامج المقترح للسنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.01.2331 — madda.ma
الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني.
- المادة 5تباشر أشغال المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في جلسات عامة وداخل لجان عمل مختصة تحدث في حظيرته، يحدد اختصاصاتها وتركيبتها ومدة قيامها وكيفية سيرها.
- المادة 6يجتمع المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني باستدعاء من رئيسه على الأقل مرة في السنة ومتى كان ذلك ضروريا.
- المادة 7تحدد كيفيات تسيير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في نظام داخلي يصادق عليه هذا المجلس.
- المادة 8يعين المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني مقررا عاما، وتعين كل لجنة من لجان العمل رئيسا ومقررا لها.
- المادة 9تتولى كل لجنة عمل إعداد تقرير عن ميدان اختصاصها، ويقدم التقرير العام عن أشغال اللجان في جلسة عامة ويرفع إلى الوزير الأول.