الباب الثاني: تأليف المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
المادة 3
من مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
ف 1يتألف المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني من:
- أ)ممثلي الإدارة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والملاحة التجارية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين أو من يمثلها؛
- –ولاة الجهات:
- ب)رؤساء المجالس الجهوية:
- ج)ممثلي الهيئات العمومية وشبه العمومية:
- –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني لتنمية واستغلال الموانئ أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني لتنمية المطارات أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للنقل أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الشريف للفوسفاط أو من يمثله؛
- –مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو من يمثله؛
- –مدير مكتب التنمية الصناعية أو من يمثله؛
- –مدير وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش عمالات وأقاليم شمال المملكة أو من يمثله؛
- –مدير مكتب تنمية التعاون أو من يمثله؛
- –مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات أو من يمثله؛
- –مدير وكالة التنمية الاجتماعية أو من يمثله؛
- –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
- –المدير العام للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي أو من يمثله؛
- –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق أو من يمثله؛
- –مدير الشركة الوطنية للتجهيز والبناء أو من يمثله؛
- –مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو من يمثله؛
- –مدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أو من يمثله؛
- –مدير اتصالات المغرب أو من يمثله.
- د)ممثلي الجامعات والجمعيات المهنية والهيئات المهنية أو الفاعلة في مجال إعداد التراب الوطني والمؤسسات الفاعلة في الحقل التنموي والبيئي:
- –10 أساتذة جامعيين و/ أو شخصيات مشهود لها بكفاءتها العلمية في مجال إعداد التراب الوطني تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر؛
- –رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغربية؛
- –رئيس جامعة الغرف الفلاحية؛
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس جامعة غرف الصيد البحري؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الوطنية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
- –رئيس المجموعة المهنية للأبناك المغربية؛
- –رئيس الفيدرالية الوطنية للاستشارة والهندسة؛
- –5 رؤساء جمعيات فاعلة بمجال إعداد التراب الوطني تعينها السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- –ممثل عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
- –ممثل عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
ف 2وعلاوة على الأعضاء الدائمين، يمكن للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني أن يضم إليه كل شخصية يمكن أن يستعين برأيها نظرا لمؤهلاتها أو لمسؤولياتها داخل الإدارة أو خارجها في مجال إعداد التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.2331 — madda.ma