مادة madda
FR
الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها

المادة 1

من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –مدير الشؤون المدنية بصفته ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
  2. –رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف وقاضيان مكلفان بالتوثيق وعدل وناسخ يعينون بقرار لوزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
  2. المادة 2تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى
فهرس النص كاملا · 11 مادة