الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها
المادة 1
من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- –مدير الشؤون المدنية بصفته ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
- –رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف وقاضيان مكلفان بالتوثيق وعدل وناسخ يعينون بقرار لوزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma
الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة 2تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى