مادة madda
FR
الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها

المادة 2

من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

ف 1تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى على أساسه مباراة ولوج مهنة النساخة.

ف 2يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

ف 3تقوم هذه اللجنة بدراسة حاجيات أقسام التوثيق بالمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من النساخ.

ف 4تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

ف 5تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

ف 6ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 49.00 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
  2. المادة 2تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى
فهرس النص كاملا · 11 مادة