الباب الثاني: مباراة ولوج مهنة النساخةالفرع الأول: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها
المادة 3
من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
ف 1تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من:
- –قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
- –رئيس أول لمحكمة استئناف؛
- –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
- –أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛
- –عدل وناسخ.
ف 2يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.
ف 3يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.
ف 4يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل.
ف 5يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma