مادة madda
FR
الباب الثاني: مباراة ولوج مهنة النساخةالفرع الأول: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

المادة 3

من مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

ف 1تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من:

  1. –قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
  2. –رئيس أول لمحكمة استئناف؛
  3. –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
  4. –أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛
  5. –عدل وناسخ.

ف 2يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.

ف 3يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.

ف 4يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل.

ف 5يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة