مادةmadda
FR

ف 1تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى:

  1. –المدرسة الابتدائية: وتختص بالمرحلة الابتدائية، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع؛
  2. –الثانوية الإعدادية: وتختص بالمرحلة الإعدادية، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا؛
  3. –الثانوية التأهيلية: وتختص بالمرحلة التأهيلية، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك.

ف 2ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعريف

المادة 1 – المادة 8
  1. المادة 1توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التع
  2. المادة 2تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى:
  3. المادة 3يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وا
  4. المادة 4يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها
  5. المادة 5تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، وفق توزيع محكم لها وتدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر عليها
  6. المادة 6يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة ولاسيما منها قاعات متعددة الوسائط.
  7. المادة 7تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
  8. المادة 8يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
فهرس النص كاملا · 39 مادة