مرسوم رقم 2.02.376 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002( بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.13.218 صادر في 9 رمضان 1434(18 يوليو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6183 بتاريخ 25 شوال 1434(2 سبتمبر 2013)؛ ص 5910.
- المرسوم رقم 2.07.122 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1428(13 يوليو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5547 ، بتاريخ 14 رجب 1428(30 يوليو 1428)؛ ص 2491.
- المرسوم رقم 2.04.675 صادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)؛ ص 49.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.61.225 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382(19 سبتمبر 1962) المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421(19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418(4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.682 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423(4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 39 مادة
المادة 1
توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي.
المادة 2
تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى:
- –المدرسة الابتدائية: وتختص بالمرحلة الابتدائية، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع؛
- –الثانوية الإعدادية: وتختص بالمرحلة الإعدادية، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا؛
- –الثانوية التأهيلية: وتختص بالمرحلة التأهيلية، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك.
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية.
المادة 3
يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الإمضاء: عبد الله ساعف.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.