الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الثاني: مجالس المؤسسة.
المادة 23
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
المجلس التربوي تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
- –إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- –تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- –التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
- –إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
- –برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
- –دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
- –تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الفرع الثاني: مجالس المؤسسة.
المادة 17 – المادة 31- المادة 17تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
- المادة 18مجلس التدبير يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
- المادة 19يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 20يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 21يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب ب
- المادة 22تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
- المادة 23المجلس التربوي تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
- المادة 24يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 25يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
- المادة 26المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:
- المادة 27تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
- المادة 28يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
- المادة 29مجالس الاقسام تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
- المادة 30تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
- المادة 31تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.