مادة madda
FR
الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الثاني: مجالس المؤسسة.

المادة 19

من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013

ف 1يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

  1. أ)بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
  2. ب)بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، حارس أو حراس عامون للخارجية، الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مسير المصالح الاقتصادية، مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
  3. ج)بالنسبة للثانوية التأهيلية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدار العليا ومدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام التحضير شهادة التقني العالي.

ف 2ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مجالس المؤسسة.

المادة 17 – المادة 31
  1. المادة 17تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام.
  2. المادة 18مجلس التدبير يتولى مجلس التدبير المهام التالية:
  3. المادة 19يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
  4. المادة 20يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة 21يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب ب
  6. المادة 22تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
  7. المادة 23المجلس التربوي تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
  8. المادة 24يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
  9. المادة 25يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
  10. المادة 26المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:
  11. المادة 27تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
  12. المادة 28يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
  13. المادة 29مجالس الاقسام تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
  14. المادة 30تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
  15. المادة 31تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 39 مادة