الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 10
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
ف 1يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
- أ)بالنسبة للمدرسة الابتدائية: المدير؛
- ب)بالنسبة للثانوية الإعدادية: المدير حارس أو حراس عامون للخارجية حارس عام الداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛
- ج)بالنسبة للثانوية التأهيلية: المدير، مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية، حارس أو حراس عامون للخارجية، حارس عام أو حراس عامون للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
ف 2غير أنه في حالة توفر المدرسة الثانوية التأهيلية على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد العليا والمدارس العليا، فيشرف على تسييرها مدير مكلف بهذه الأقسام.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
- المادة 11المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
- المادة 11 المكررةيقوم المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس بهذه الأقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، بالمها
- المادة 12مدير الدراسة يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت إشراف المدير المكلف بالأقسام التحضيرية
- المادة 13الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
- المادة 14رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
- المادة 15الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
- المادة 16الحارس العام للداخلية يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة