الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 13
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
- –تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛
- –السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية؛
- –تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية المختلفة؛
- –إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته؛
- –العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي؛
- –المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
- المادة 11المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
- المادة 11 المكررةيقوم المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس بهذه الأقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، بالمها
- المادة 12مدير الدراسة يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت إشراف المدير المكلف بالأقسام التحضيرية
- المادة 13الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
- المادة 14رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
- المادة 15الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
- المادة 16الحارس العام للداخلية يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة