الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 15
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
- –تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
- –ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛
- –مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من ادن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛
- –تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛
- –تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم ومراقبتهم؛
- –المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛
- –إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
- المادة 11المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
- المادة 11 المكررةيقوم المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس بهذه الأقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، بالمها
- المادة 12مدير الدراسة يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت إشراف المدير المكلف بالأقسام التحضيرية
- المادة 13الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
- المادة 14رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
- المادة 15الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
- المادة 16الحارس العام للداخلية يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة