مادة madda
FR
الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الأول: الإدارة التربوية

المادة 11

من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013

المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:

  1. –الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
  2. –رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛
  3. –العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
  4. –اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  5. –إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
  6. –إبرام اتفاقيات للشراكة، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  7. –تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛
  8. –وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإدارة التربوية

المادة 10 – المادة 16
  1. المادة 10يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
  2. المادة 11المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
  3. المادة 11 المكررةيقوم المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس بهذه الأقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، بالمها
  4. المادة 12مدير الدراسة يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت إشراف المدير المكلف بالأقسام التحضيرية
  5. المادة 13الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
  6. المادة 14رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
  7. المادة 15الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
  8. المادة 16الحارس العام للداخلية يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة
فهرس النص كاملا · 39 مادة