الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 11
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
- –الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
- –رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛
- –العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
- –اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- –إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
- –إبرام اتفاقيات للشراكة، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- –تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛
- –وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
- المادة 11المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
- المادة 11 المكررةيقوم المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس بهذه الأقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، بالمها
- المادة 12مدير الدراسة يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت إشراف المدير المكلف بالأقسام التحضيرية
- المادة 13الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
- المادة 14رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
- المادة 15الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
- المادة 16الحارس العام للداخلية يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة