الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداريالفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 14
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
- –المشاركة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقني؛
- –المساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛
- –التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي؛
- –وضع برمجة سنوية لأنشطة التعليم التقني اعتمادا على مقررات المجالس التعليمية للشعب التقنية وتحديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها؛
- –تنظيم مختلف أجنحة المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات والمواد الأولية المستعملة بها وترشيد استغلالها والعمل على صيانتها؛
- –تنظيم التداريب والزيارات الميدانية لتلاميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛
- –العمل على ربط علاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية الفائدة شعب التعليم التقني؛
- –اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقني.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الفرع الأول: الإدارة التربوية
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الأطر التالية:
- المادة 11المدير يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده بما يلي:
- المادة 11 المكررةيقوم المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن تقديم حصته الأسبوعية كاملة في التدريس بهذه الأقسام، وتحت إشراف مدير المؤسسة، بالمها
- المادة 12مدير الدراسة يقوم مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، تحت إشراف المدير المكلف بالأقسام التحضيرية
- المادة 13الناظر يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه بما يلي:
- المادة 14رئيس الأشغال يقوم رئيس الأشغال بما يلي:
- المادة 15الحارس العام للخارجية يقوم الحارس العام الخارجية بما يلي:
- المادة 16الحارس العام للداخلية يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة