الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 35
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
ف 1يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين منتقلين بين مؤسسات مختلفة، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا.
ف 2ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر المدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 32 – المادة 38- المادة 32يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 33يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- المادة 34لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس والثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأ
- المادة 35يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين منتقلين بين مؤسسات مختلفة، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا.
- المادة 36يستفيد المدير، والمدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا من التعويض عن الأعباء الإدارية المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 37يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) ب
- المادة 38يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.