مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 37

من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و 6 و 7 و 9 منه، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و 5 2 6 و 8 منه، وذلك إلى حين صدور قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 32 – المادة 38
  1. المادة 32يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة ال
  2. المادة 33يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
  3. المادة 34لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس والثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأ
  4. المادة 35يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين منتقلين بين مؤسسات مختلفة، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا.
  5. المادة 36يستفيد المدير، والمدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا من التعويض عن الأعباء الإدارية المحددة بنص تنظيمي.
  6. المادة 37يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) ب
  7. المادة 38يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 39 مادة