الباب الأول: التعريف
المادة 7
من مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2013
تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
الباب الأول: التعريف
المادة 1 – المادة 8- المادة 1توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التع
- المادة 2تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى:
- المادة 3يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية وا
- المادة 4يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها
- المادة 5تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، وفق توزيع محكم لها وتدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر عليها
- المادة 6يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة ولاسيما منها قاعات متعددة الوسائط.
- المادة 7تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
- المادة 8يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.